الشيخ محمد رضا نكونام

320

حقيقة الشريعة في فقه العروة

وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلت أو أقلّ صحّت الوصيّة فيها ، وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلّي كمأة دينار مثلًا . م « 3980 » لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمأة دينار مثلًا أنّه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي لا يرد النقص عليهما بالنسبة ما دام الثلث وافياً ، ولا وجه لرجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة ؛ خصوصاً في الوصيّة بالعين المعيّنة . م « 3981 » إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكةً فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون ، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلًا ، وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها ، وكذا إذا أوصى بكلّي كمأة دينار مثلًا بل أوصى ثمّ قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأً ، بل وإن كان عمداً وصالحوا على الدية ؛ للنصوص الخاصّة ، مضافاً إلى الاعتبار ، وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره ، وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأً بل أو عمداً .