الشيخ محمد رضا نكونام
313
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وبين علم الموصى له وعدمه ، وذلك لصحيحة محمّد بن قيس الصريحة في ذلك حتّى في صورة موته في حياة الموصى المؤيّدة بخبر الساباطي وصحيح المثنّى ، ولا يعارضها صحيحتا محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما وإمكان حملهما على محامل منها التقيّة ؛ لأنّ المعروف بينهم عدم الصحّة . م « 3962 » الحكم يشمل ورثة الوارث كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول فالوصيّة لوارث الوارث . م « 3963 » إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فتصحّ بمقدار حصّة القابل فقط . م « 3964 » ينتقل الموصى به بقبول الوارث إليه ابتداءً من الموصي ، وربّما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا فعلى الثاني فهذاالحكم ثابت ، وعلي الأوّل ينتقل إلى الميّت ثمّ إلى الوارث ، وفيه أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً مّا ، ثمّ إلى وارثه بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي ؛ لأنّه كأنّه هو القابل فيكون منتقلًا إليه من الأوّل . م « 3965 » المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي أو الوارث حين موت الموصي أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أو لا من الموصي فعلى الأوّل الأوّل وعلى الثاني الثاني وجوه ، فالمتعيّن الأوّل . م « 3966 » إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا ، وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدّمة فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث ، وعلى الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها ؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج بل وصيّة من الموصي كما أنّه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا