الشيخ محمد رضا نكونام
292
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الأقلّ ، كما أنّ في الثانية لا يرجع عليه إلّابمقدار الدين إلّاإذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة . م « 3906 » يجوز الضمان بغير جنس الدين ، كما يجوز الوفاء بغير الجنس ، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلّابالجنس الذي عليه إلّابرضاه . م « 3907 » يجوز الضمان بشرط الرهانة ، فيرهن بعد الضمان ، بل يجوز اشتراط كون الملك الفلاني رهناً بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان . م « 3908 » إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا ، يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه ؛ لأنّه بمنزلة الوفاء ، هذا مع الاطلاق ، وأمّا مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتّبع . م « 3909 » يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على نحو الاشتراط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ، وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه ، وعلى الأوّل إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه ، كما أنّه إذا انقص يبقى الناقص في عهدته ، وعلى الثاني لا يبطل بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما ، ومع النقصان يجب على الضامن الاتمام مع عدم الفسخ ، وأمّا جعل الضمان في مال معيّن من غير اشتغال ذمّة الضامن بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصحّ . م « 3910 » إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه فإن قلنا إنّ الضامن هو المولى للانفهام العرفي أو لقرائن خارجيّة يكون من اشتراط الضمان في مال معيّن ، وهو الكسب الذي للمولى ، وحينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمّة المولى مشغولةً إذا كان على نحو الشرط في ضمن العقود ، وإن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه ؛ وإن قلنا إنّ الضامن هو المملوك