الشيخ محمد رضا نكونام
280
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3882 » إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر من آخر فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح وإن علم الاقتران بطلا معاً ، وإن شكّ في السبق والاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما ، وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما أو جهل التاريخان فاللازم القرعة ، وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوّجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو أمّها أو أختها ، وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل زوّجها وكيلها من آخر أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما ، ولو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر لا أدري من السابق وصدّقت المرأة المدّعي للسبق حكم بالزوجيّة بينهما ؛ لتصادقهما عليها .