الشيخ محمد رضا نكونام

277

حقيقة الشريعة في فقه العروة

عليه فرضي به لم يكف في الإجازة ، نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد لم يكف ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا . م « 3869 » الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه . م « 3870 » الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة ، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلى أنّه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلّاأنّه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ على رضاه فهو من الفضولي ، فله أن لا يجيز . م « 3871 » إذا كان كارهاً حال العقد إلّاأنّه لم يصدر منه ردّ له فيصحّ بالإجازة ، نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يصحّ بالإجازة . م « 3872 » لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ولا الالتفات إلى ذلك ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا وأوقع العقد فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة . م « 3873 » لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موكّلتي فلانة مثلًا مع أنّه لم يكن وكيلًا عنها فيصحّ ويقبل الإجازة أم لا فصحّ لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول زوّجت موكّلتي وكانت من قصده امرأة معيّنة مع عدم كونه وكيلًا عنها فصحّ بالإجازة . م « 3874 » لو أوقع الفضولي العقد على مهر معيّن فلا تجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة والكثرة في الصورة الثانية ، وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر كما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط . م « 3875 » إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن كونه وكيلًا فيصحّ ويلزم إذا كان ناسياً