الشيخ محمد رضا نكونام

272

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3846 » إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها وبينه وإن لم يكن هناك زوج معيّن بل شهدت بأنّها ذات بعل على وجه الاجمال . م « 3847 » إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلّاإذا حصل لهما العلم بايقاعه ، ولا يكفي الظنّ بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقةً ، نعم لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقةً بل مطلقاً لأنّ قول الوكيل حجّة في ما وكّل فيه . فصل في أولياء العقد م « 3848 » أولياء العقد هم الأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً فلا يندرج فيه أب أمّ الأب والوصي لأحدهما مع فقد الآخر والسيّد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم ، ولا ولاية للأمّ ، ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل أمّ الأب ، ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم . م « 3849 » تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ أو المنفصل به ، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبةً ، ولا على البكر الرشيدة ، ولو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوجها إلّامن دون إذنها صحّ ، وأمّا بناءً على اعتبار اذنه إذا عضلها ؛ أي : منعها من التزويج بالكفو مع ميلها يسقط اعتبار اذنه ، وأمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعاً فلا يكون عضلًا ، بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعيّاً ، وكذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر ، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان