الشيخ محمد رضا نكونام

268

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3838 » لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج والزوجة بأوصاف الأخر ممّا يختلف به الرغبات وتكون موجبةً لزيادة المهر أو قلّته فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها فلا تجري قاعدة الغرر هنا . فصل في مسائل متفرّقة م « 3839 » لا يجوز في النكاح ؛ دواماً أو متعةً ، اشتراط الخيار في نفس العقد ، فلو شرطه بطل ، وبطل العقد به ، وأمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه ، ولكن لابدّ من تعيين مدّته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل ، هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر ، وأمّا في المتعة حيث أنّها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها يصحّ ، ولكن إذا فسخ صار العقد فاسداً . م « 3840 » إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويرتّب جميع آثار الزوجيّة بينهما ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما ولقاعدة الاقرار ، وإذا مات أحدهما ورّثه الآخر ، ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين ، وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى ، فإن كان للمدّعي بيّنة وإلّا فيحلف المنكر أو يردّ اليمين فيحلف المدّعي ويحكم له بالزوجيّة وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر ، لكن يجب على كلّ منهما العمل على الواقع بينه وبين اللّه ، إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجيّة بينهما لكنّ المدّعي مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه ، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ولا أمّ المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو أختها إلّابرضاها ، ويجب عليه إيصال المهر إليها ، نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالانكار ، وإن كانت هي المدّعيّة لا يجوز لها