الشيخ محمد رضا نكونام
261
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3802 » إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق ، ويكفي أمر أحدهم في ذلك . م « 3803 » إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على ذلك الغير لأنّه كان مغروراً من قبله كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حرّيتها . م « 3804 » لو تزوّج أمةً بين شريكين باذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطيها ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها ، ويجوز له وطيها إذا حلّلها الشريك للنصّ ، ولا يجوز وطي من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها ، نعم لو هاياها فجاز التمتّع بها في الزمان الذي لها عملًا بالنصّ الصحيح . فصل في الطواري وهى العتق والبيع والطلاق . أمّا العتق م « 3805 » إذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ ، ولا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع ، نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلّها فلا خيار لها مع عتق بعضها ، نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدّة كان لها الخيار . م « 3806 » إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر وهو لها إن جعل لها وإلّا فلمولاها ،