الشيخ محمد رضا نكونام
257
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الوطي في كلّ أربعة أشهر ومن حقّ القسم . م « 3788 » إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صحّ من ملكيّة العبد والأمة ، وإن كان للمولى أن يتملّك ما ملكاه بل كونه مالكاً لهما ولمالهما ملكيّة طوليّة . م « 3789 » لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقّف صحّة النكاح على إذن الجميع أو أجازتهم ، ولو كانا مبعّضين توقّف على اذنهما واذن المالك وليس له اجبارهما . م « 3790 » إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ، وتستحقّ المهر إن كان ذلك بعد الدخول ، وأمّا إن كان قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنيّة على أنّه بطلان أو انفساخ ، ثمّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا ، وعلى السقوط كلًاّ إذا اشترته بالمهر الذي في ذمّة العبد وإن كان بعد الدخول لأنّ تملّكها له يستلزم براءة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوض ، وهو مبني على عدم صحّة ملكيّة المولى في ذمّة العبد ويمكن منع عدم الصحّة مع أنّه لا يجتمع ملكيّتها له ولما في ذمّته بل ينتقل ما في ذمّته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليه . م « 3791 » الولد بين المملوكين رقّ ؛ سواء كان عن تزويج مأذون فيه أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما ، وأمّا إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ إذا كان عن عقد صحيح أو شبهة مع العقد أو مجرّدة حتّى في ما لو دلست الأمة نفسها بدعواها الحريّة فتزوّجها حرّ ، وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها ، وأمّا إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد أو عن زنا من الحرّ أو منهما فالولد رقّ ، ثمّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له وإن كان كلّ منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسويّة إلّاإذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما ، هذا إذا كان العقد باذن المالكين أو مع عدم الإذن من