الشيخ محمد رضا نكونام
247
حقيقة الشريعة في فقه العروة
العمّة والخالة جاهلتين بالحال . م « 3728 » لا فرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرةً ولو ساعةً أو طويلةً . م « 3729 » كان حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة . م « 3730 » لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين . م « 3731 » لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . م « 3732 » يكفي الرضا الباطني منهما من دون إظهاره في صورة العلم بالرضا . م « 3733 » إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه الإذن السابق . م « 3734 » إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان . م « 3735 » يكفي إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ؛ سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا ، نعم لو قيّدت الإذن باعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به . م « 3736 » يعتبر إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالاسقاط . م « 3737 » إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين ، وليس له اجبارهما في الإذن ، نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فيصحّ ، وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . م « 3738 » إذا تزوّجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ . م « 3739 » إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم