الشيخ محمد رضا نكونام
245
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وقوعه حاله أو حال الاحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة من غير فرق بين جهل التأريخين أو العلم بتأريخ أحدهما ، نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام . م « 3714 » إذا تزوّج حال الاحرام عالماً بالحكم والموضوع ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة ، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثمّ تزوّج فيعامل معاملة الصحيح في جميع أحكامه . م « 3715 » يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة ، وكذا تملّك الإماء . م « 3716 » يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما . م « 3717 » لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه ، وكذلك بعد إحلاله أيضاً ، ولو على القول بالنقل ، هذا إذا كان الفضولي محلًاّ وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ . فصل في المحرّمات بالمصاهرة م « 3718 » وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك عيناً أو انتفاعاً بالتحليل أو الوطي شبهةً أو الزنا أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة . م « 3719 » تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني نسباً أو رضاعاً دواماً أو متعةً بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك . م « 3720 » لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس