الشيخ محمد رضا نكونام
241
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3693 » إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوّج إحداهما بطل ولكن لا يوجب الحرمة الأبديّة لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة ، نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه ؛ عملًا بالعلم الإجمالي . م « 3694 » إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدة لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره جاز له تزويجها لأصالة عدم كونها في عدّة الغير فحاله حال الشك البدوي . م « 3695 » يلحق بالتزويج في العدّة في ايجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً ؛ سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول بها من غير فرق بين كونها حرّةً أو أمةً مزوّجةً وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق ، وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجةً فلا يوجب الحرمة الأبديّة وإن كان مع الدخول والعلم . م « 3696 » إذا تزوّج امرأةً عليها عدّة ولم تشرع فيها كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر فلا يوجب الحرمة الأبديّة . م « 3697 » إذا تزوّج امرأةً في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولةً للزوج الأوّل فجائت بولد فإن مضى من وطي الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطي الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل ، وإن مضى من وطي الأوّل أقصى المدّة ومن وطي الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقلّ من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما ، وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني فيلحق بالثاني لجملة من الأخبار ، وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد .