الشيخ محمد رضا نكونام

234

حقيقة الشريعة في فقه العروة

وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزا . م « 3665 » الوطي في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وجوب الغسل والعدّة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حدّ الزناء إذا كانت أجنبيةً وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهةً ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها وفي حرمة البنت والأمّ وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول ، نعم لا يكفي في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً ، كما لا يكفي الوطي في القبل فيه بدون الانزال أيضاً كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا لا يكفي في الوطي الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في حصول الفئة والرجوع في الايلاء أيضاً . م « 3666 » إذا حلف على ترك وطي امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطيها دبراً إلّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة . م « 3667 » يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحةً بعقد الدوام والحرّة المتمتّع بها ومع إذنها وإن كانت دائمةً ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه ، ويجوز في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر مع الكراهة بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها ، ولا يجب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، ولا يصحّ أن يقال بوجوبها عليه للزوجة ، وهى عشرة دنانير للخبر الوارد في من أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المأة عشرة دنانير عليه لأنّه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق ، وأمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الانزال في فرجها فحرام بدون رضا الزوج فإنّه مناف للتمكين الواجب عليها بل يصحّ أن يقال بوجوب دية النطفة عليها ، هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى في ما يجب في كلّ أربعة أشهر .