الشيخ محمد رضا نكونام

231

حقيقة الشريعة في فقه العروة

ومنها - القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له . ومنها - غير المميّز من الصبي والصبيّة فانّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ، ولا يجب التستّر منهما بل يجوز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة . م « 3645 » لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة . م « 3646 » لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ولا للخصّي النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا الكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء . م « 3647 » الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه . م « 3648 » لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحسن الترك في غير مقام الضرورة ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » « 1 » . م « 3649 » لا يجوز مصافحة الأجنبيّة ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم . م « 3650 » يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهنّ إلى الطعام وتتأكّد الكراهة في

--> ( 1 ) - الأحزاب / 32