الشيخ محمد رضا نكونام

22

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 2915 » إذا استأجر دابّةً لحرث جريب معلوم فلابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . م « 2916 » إذا استأجر دابّةً للسفر مسافةً ، لابدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلّاإذا كانت هناك عادة متبعة . م « 2917 » إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن لابدّ من تعيين كيلها أو وزنها ، ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت ممّا يعدّ لابدّ من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة في ما يكون اعتباره بها . م « 2918 » ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لابدّ من تعيينها شهراً أو سنةً أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ، ولو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلًا ، فبطل مطلقاً ، وذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأجرة جهالة المنفعة أيضاً ، نعم لو عيّن المبدء صحّ في الشهر الأوّل فقط ، وعلى فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة أخرى إلّاأن يقال : إنّه حينئذ ينصرف إلى المتّصل بالعقد ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ؛ لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة ، وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض . م « 2919 » إذا قال : إن خطّت هذا الثوب فارسياً ؛ أي : بدرز فلك درهم ، وإن كان خطّته رومياً ؛ أي : بدرزين فلك درهمان ، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة ، وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ ، وكذا الحال إذا قال : إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان ، وإن عملته في الغد فلك درهم ، والقول بصحّة الإجارة في الفرضين ضعيف ، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل ، وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحقّ أجرة المثل ، وكذا في المسألة السابقة إذا