الشيخ محمد رضا نكونام

214

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3574 » إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين والحكم بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً . م « 3575 » تجب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ؛ سواء كانت أمّاً له أو أجنبيّةً ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّاإذا تولّد قبل الغروب ، نعم يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ . م « 3576 » لا يشترط كون الانفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم . م « 3577 » لا يشترط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجبت عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . م « 3578 » لو ملك شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ؛ لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فيجب . م « 3579 » لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه يجب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه . م « 3580 » إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة تجب عليه فطرته ، وكذا لو عال شخصاً بالاكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فلا يجب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .