الشيخ محمد رضا نكونام

211

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3560 » يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً وإن لم يكن عنده إلّاصاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّي الولي له الأخذ له والاعطاء عنه وإن كان الأولى أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما . م « 3561 » يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً ؛ سواء تملّكه صدقةً أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال . م « 3562 » المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الاغماء أو ملك ما يصير به غنياً أو تحرّر وصار غنياً أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب ، نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد . فصل في من تجب عنه م « 3563 » يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتّى المحبوس عندهم ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، وأمّا