الشيخ محمد رضا نكونام

208

حقيقة الشريعة في فقه العروة

يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وكذا حال تعلّق الوجوب ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك فلم تجب زكاته .