الشيخ محمد رضا نكونام

193

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الأفضل فيها الاعطاء سرّاً . م « 3481 » إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه . م « 3482 » يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه ، وحينئذ فتكون في يده أمانةً لا يضمنها إلّابالتعدّي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . م « 3483 » إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة ، والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . م « 3484 » تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره . م « 3485 » يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّاإذا زاحمه ما هو أرجح . م « 3486 » لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود ، فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما فيضمن ، ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأوّل التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد . م « 3487 » يجوز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ، وظاهر