الشيخ محمد رضا نكونام

187

حقيقة الشريعة في فقه العروة

إعطاوه من غير تعيين الجهة . م « 3452 » إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره ، فإن سهى فأعطى فقيراً آخر أجزء ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقيةً ، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزء أيضاً وإن كان آثماً في مخالفة النذر ، وتجب عليه الكفّارة ، ولا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد ملك بالقبض . م « 3453 » إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذ كانت العين باقيةً ، وأمّا إذ شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فلا يجوز الاسترجاع وإن كانت العين باقيةً . فصل في أوصاف المستحقّين م « 3454 » وهى أمور : الأوّل - الايمان ، فلا يعطي للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللّه في الجملة ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن . م « 3455 » تعطي الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره ، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجدّ والقيّم . م « 3456 » يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه ، بل من سهم الفقراء أيضاً من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف .