الشيخ محمد رضا نكونام

177

حقيقة الشريعة في فقه العروة

شرائطها دون الأخرى . م « 3415 » إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمةً فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمةً سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلابدّ أن يبتدء الحول من حين تملّك الثانية . م « 3416 » إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله بل يكفي مضى حول الأصل ، وليست في حصّة العامل من الربح زكاة إلّاإذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلّاباذن المالك أو بعد القسمة . م « 3417 » الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ؛ سواء كان مطالباً به أو لا ، ما دامت عينها موجودةً ، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون ، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها ، حيث أنّها مستحبّة ؛ سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزءت ، وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب . م « 3418 » إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدء حولهما فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول الماليّة سقطت وإلّا كان كما حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة . م « 3419 » لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه . م « 3420 » إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح