الشيخ محمد رضا نكونام

17

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 2900 » العامل أمين ، فلا يضمن التلف ما لم يفرّط أو يتعدّى . م « 2901 » عقد الشركة من العقود الجائزة ، فيجوز لكلّ من الشريكين فسخه ؛ بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة ؛ لا بمعنى جواز رجوع كلّ منهما عن الإذن في التصرّف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة أو بمعنى مطالبة القسمة ، وإذا رجع أحدهم عن إذنه دون الآخر في ما لو كان كلّ منهما مأذوناً لم يجز التصرّف للآخر ، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل ، وإذا رجع كلّ منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما ، وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر ، وإذا أوقعا الشركة على وجه تكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة فالفسخ صحيح ؛ بمعنى إبطال هذا القرار بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة . م « 2902 » لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلّا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً ، وكذا في ضمن عقد جائز فيجب الوفاء ما دام العقد باقياً . م « 2903 » لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر فعليه الحلف مع عدم البيّنة . م « 2904 » إذا ادّعى العامل التلف ، قبل قوله مع اليمين ؛ لأنّه أمين . م « 2905 » تبطل الشركة بالموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأمّا أصل الشركة فهي باقية ، نعم يبطل أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبيّن بطلان الشركة ، فالمعاملات الواقعة قبل تبّين البطلان محكومة بالصحّة ، ويكون الربح على نسبة