الشيخ محمد رضا نكونام

163

حقيقة الشريعة في فقه العروة

ضمن بالنسبة . م « 3361 » إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة ؛ سواء كان عن فطرة أو ملّة ، ولكنّ المتولّي لاخراجها الإمام عليه السلام أو نائبه ، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه إلّاإذا كانت العين باقيةً في يد الفقير فجدّد النيّة ، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال فإنّه يجوز له الاحتساب عليه ؛ لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً . م « 3362 » لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاةً مثلًا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاةً وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجبت عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنةً وجب أحد عشر شاةً وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين ، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياة للثانية ، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياة ، وكذا إلى أن ينقص من خمسة ، فلا تجب إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما ، فإن