الشيخ محمد رضا نكونام
161
حقيقة الشريعة في فقه العروة
في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما وإن كان الاخراج من العين أفضل . م « 3356 » المدار في القيمة على وقت الأداء إن كانت العين موجودةً ، وأمّا إن كانت تالفةً فعلى وقت التلف ، ثمّ المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفةً ، وإن كانت موجودةً فالمدار على قيمة البلد التي هي فيه . م « 3357 » إذ كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت . م « 3358 » لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمةً لا يجوز دفع المعيب ، ولو كان كّل منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأولى إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ، نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبةً أو هرمةً يجوز الاخراج منها . الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفةً ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهراً بل أسبوعاً ، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمةً في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين ، ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار