الشيخ محمد رضا نكونام

157

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الحول بالعصيان ، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول ، فان تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه ، وأمّا إن كان معلّقاً على شرط فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ، وإن حصل مقارناً لتمام الحول فلا تجب . م « 3340 » لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلّا فلا ، وإن كان مضى الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة ، نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ . م « 3341 » لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة بل تستحبّ بمضي سنة واحدة أيضاً . م « 3342 » إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضى الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً وإلّا فلا . م « 3343 » الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها ، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه . م « 3344 » لو أسلم الكافر بعد ما وجبت الزكاة لا يسقط عنه إن كانت العين موجودةً . م « 3345 » إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها .