الشيخ محمد رضا نكونام

152

حقيقة الشريعة في فقه العروة

إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . م « 3320 » قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به . م « 3321 » لا تبرء ذمّته من الخمس إلّابقبض المستحقّ أو الحاكم ؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة . م « 3322 » إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً ، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد . م « 3323 » إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد حتّى بالنسبة إلى سهم السادات وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودةً ، لكنّ الأولى اعتبار رضاه ؛ خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام . م « 3324 » لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّافي بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك . م « 3325 » إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنّهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك ؛ سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .