الشيخ محمد رضا نكونام

150

حقيقة الشريعة في فقه العروة

للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لإمامنا صاحب الزمان ، أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان وفي الأيتام الفقر وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم ، وإن كان غنياً في بلده إذا كان سفره في طاعة لا في معصية ، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، ولا يجوز اعطاءه لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل كذلك أيضاً إذا كانت في الدفع إعانة على الاثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها . م « 3308 » لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد . م « 3309 » مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ، فإن انتسب إليه بالأمّ لم يحلّ له الخمس ، وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً ، وينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره ، أو توفيره كالفاطميّين . م « 3310 » لا يصدق من ادّعى النسب إلّابالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، ولا يجوز الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً . م « 3311 » لا يجوز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته ؛ خصوصاً في الزوجة ، بمعنى الانفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .