الشيخ محمد رضا نكونام

121

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الجميع ، نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل في ما عداها ممّا هو للمالك بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الأصول . م « 3197 » إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا لا يجب على العامل إتمام السقي . م « 3198 » يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقدار بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح ، ولكنه قبل البدوّ أو قبل الظهور لا يصحّ وإن كان مع الضميمة الموجودة ، وكذا إذا كان قبل الظهور عامّاً واحداً بل ضميمة لعدم معقوليّة تمليك ما ليس بموجود ، مضافاً إلى خصوص الأخبار الدالّة عليه ، وظاهرها أنّ وجه المنع الغرر لا عدم معقوليّة تعلّق الملكيّة بالمعدوم ، ويجوز بيع ما في الذمّة مع عدم كون العين موجوداً فعلًا عند ذيها ، بل وإن لم يكن في الخارج أصلًا ، والحاصل أنّ الوجود الاعتباري يكفي في صحّة تعلّق الملكيّة فكأنّ العين موجودة في عهدة الشجر كما أنّها موجودة في عهدة الشخص . م « 3199 » كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك ، وللعامل أجرة المثل لعمله إلّاإذا كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك حيث أنّه بمنزلة المتبرّع في هاتين الصورتين فلا يستحقّ أجرة المثل وإن كان عمله بعنوان المساقاة . م « 3200 » يجوز اشتراط مساقات في عقد مساقات كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث ، والقول بعدم الصحّة لأنّه كالبيعين في بيع المنهي عنه لا يصحّ لمنع كونه من هذا القبيل فإنّ المنهي عنه البيع حالًاّ بكذا ومؤجّلًا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى تقدير آخر بكذا ، والمقام نظير أن