الشيخ محمد رضا نكونام

115

حقيقة الشريعة في فقه العروة

هناك انصراف . م « 3177 » لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ، ويصحّ أيضاً إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ؛ سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا ؛ خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها . م « 3178 » تجوز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها كالتوت والحناء ونحوهما . م « 3179 » لا تجوز المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطّيخ والباذنحان والقطن وقصب السكر ونحوها وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين . م « 3180 » لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر ، ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذ ؛ فإنّ هذه اللفظة لم يرد في خبر من الأخبار وإنّما هي من اصطلاح العلماء ، وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب ، ولذا قلنا بالصحّة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي وإن ضويق نقول بصحّتها ؛ وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . م « 3181 » يجوز المساقاة على فسلان مغروسة ؛ وإن لم تكن مثمرةً إلّابعد سنين بشرط تعيين مدّة تصير مثمرةً فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد . م « 3182 » قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس لكن يجوز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً بل مقتضى العمومات