الشيخ محمد رضا نكونام

111

حقيقة الشريعة في فقه العروة

يخفى ، ولا ينبغي الاشكال في البطلان بموته في المقامين . م « 3170 » يجوز مزارعة الكافر ؛ مزارعاً كان أو زارعاً . م « 3171 » في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض وأنّه لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً فانّما يحرم الكلام ، وهو محمول على الكراهة . م « 3172 » بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً ، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الأخرى بل يجوز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر ؛ إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعةً من أوّل الأمر وفي أصل العقد . م « 3173 » لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر وفي السنة الأولى بل يجوز المزارعة على الأرض بائرة لا يمكن زرعها إلّابعد إصلاحها وتعميرها سنةً أو أزيد ، وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عاماً أو خاصّاً وصارت بائرةً يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلًا لنفسه ثمّ يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصّة معيّنة . م « 3174 » يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ بأن يقول : « اللّهمّ قد بذرنا وأنت الزارع ، واجعله حبّاً متراكما » « 1 » ، وفي بعض الأخبار : « إذا أردت أن تزرع زرعاً

--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 13 ، ص 197 ، الباب 5 ، ح 2