الشيخ محمد رضا نكونام

109

حقيقة الشريعة في فقه العروة

لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً فلا يقدّم قوله ، ولو اختلفا في الحصّة قلّةً وكثرةً فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها ، وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنّه وقع على كذا أو كذا فقدّم قول مدعي القلّة . م « 3160 » لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . م « 3161 » لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عاريةً للزراعة والمالك ادّعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض ، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ، وإن كان في الأثناء فيجوز الرجوع للمالك ، ويجب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع ، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فينفسخ بعد حلفهما أو نكولهما . م « 3162 » لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة . م « 3163 » في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّاأن يضمن حصّتها للفقراء ؛ لأنّه ضرر عليهم وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا . م « 3164 » يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ولا بأس به . مسائل متفرّقة م « 3165 » إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فيضمن التفاوت بحسب