الشيخ محمد رضا نكونام

100

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3140 » إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج من ذهب أو فضّة أو غيرها مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل بل صحّ استثناء مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما فلا تعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة ، ولا يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار . م « 3141 » إذا شرط مدّةً معيّنةً يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت والزرع باق لم يبلغ فللمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل باعطائها ، ولا يجب عليه الابقاء بلا أجرة ، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة لعدم حقّ للزارع بعد المدّة والناس مسلّطون على أموالهم ، ولا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل اللّه كتأخير المياه أو تغيّر الهواء ، وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش والبقاء مع الأجرة ، وفيه ما عرفت خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع مع أنّه لا وجه لالزامه العامل بالأجرة بلا رضاه ، نعم لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أجرة أو معها إن مضت المدّة قبله صحّ ويجب الابقاء عليه . م « 3142 » لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة فيضمن أجرة المثل للأرض كما أنّه يستقرّ عليه المسمّى في الإجارة بل يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص ، ثمّ هذا كلّه إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام وإلّا فيكشف عن بطلان المعاملة ، ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ، ومع عدمه فلا يضمن المالك شيئاً . م « 3143 » إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه فإن