الشيخ محمد رضا نكونام
60
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 161 » لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة . م « 162 » العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلّاإذا لم يكن أحدهما محّلًا لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً . م « 163 » لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها . م « 164 » لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة . م « 165 » إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . م « 166 » إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ، وإن لم يثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّقفا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقى الدم ، فليحكم بالنجاسة أيضاً . م « 167 » الشهادة بالاجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فليجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس وقال الآخر : هذا معيّناً نجس يجب الاجتناب عن المعيّن فقط لتعيّنه على أيّ حال من علم اجمالي وبتعيّنه . م « 168 » لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا ، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله