الشيخ محمد رضا نكونام

58

حقيقة الشريعة في فقه العروة

السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها . م « 150 » إذا علم اجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّي به . م « 151 » لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة وزال العلم الاجمالي يجوز التوضّي بالآخر ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة يكفي أيضاً الوضوء بالآخر لزوال العلم الاجمالي وتبدّله بالشك البدوي . م « 152 » ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة . م « 153 » إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم ، ولا يجب إراقتهما . م « 154 » إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا مثل ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنّه لا يجب الاجتناب عن الباقي ، وأنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية مثل الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة حين لم يأرق ، ولا يحكم عليه بوجوب الاجتناب . م « 155 » إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . م « 156 » في المائين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله ، ولكنّ الأولى ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار لا حاجة إلى ضمّ التيمّم إليه .