الشيخ محمد رضا نكونام
56
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 137 » إذا علم بنجاسة شيء وشك في أنّ لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أولى . م « 138 » الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة . م « 139 » الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، ويجوز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحسن مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وهو نجس ، فماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، ويجتنب عن الغسلة الغير المزيلة . م « 140 » لا إشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . م « 141 » المتخلّف في الثوب من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الاناء بعد إهراق ماء غسالته . م « 142 » تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . م « 143 » لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر لو كان بمقدار متعارف ، وإن عدّ تمامه غسلة