الشيخ محمد رضا نكونام

52

حقيقة الشريعة في فقه العروة

للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريّاً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة ، وليس الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً لازم ، إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . م « 114 » ولد الزنا من المسلمين طاهر ؛ سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ . م « 115 » لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة إذا التزموا بأحكام الإسلام فطاهرون إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم من المفاسد ، ولوحدة الوجود طور آخر لا يسعه أوهام الناس ، وهو أحدّ من السيف وأدقّ من الشعر نبينّه في المطوّلات العرفانيّة والمسفوراتنا العقليّة بأحسن وجه . م « 116 » غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعاندين لسائر الائمّة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمة عليهم السلام الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب . م « 117 » من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام . التاسع - الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ، وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج ، وإن صار مائعاً بالعرض . م « 118 » ألحق بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه في حرمته ، وإن كان طاهراً ؛ سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ؛ سواء كان