الشيخ محمد رضا نكونام

49

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 96 » إذا وجد عظماً مجرّد أو شك في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم . م « 97 » الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة . م « 98 » لا يحرم بيع الميتة كما يجوز الانتفاع بها في ما لا يشترط فيه الطهارة . الخامس - الدم من كلّ ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كانا أو صغيراً ، كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس . م « 99 » دم الشهيد ؛ أي : القتيل في معركة الحرب كان طاهراً . م « 100 » العلقة المستحيلة من المني طاهرة قبل ولوج الروح فيه ، ولا يجب الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، كما إذا كانت في الصفار ، وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، وإن تمزّقت الجلدة . م « 101 » المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنّه حرام أكله إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءً منه . م « 102 » الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس كما في خبر فصد العسكري عليه السلام ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غير لونه إلى البياض .