الشيخ محمد رضا نكونام

38

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 57 » إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان يصحّ البيع بالنسبة إلى المشتري أيضاً ، وتقوم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم ظاهراً ، وملازمتها في الواقع لا تمنع من التفكيك في الظاهر ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته . م « 58 » في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ، حتّى في ما إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، ومع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه لم يتعيّن الرجوع إليه مطلقاً . م « 59 » حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلّاإذا تبيّن خطأه . م « 60 » إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ؛ بخلاف ما إذا تبيّن له خطأه في النقل فانّه يجب عليه الاعلام . م « 61 » إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط . م « 62 » إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن المجتهد نفسه حاضراً ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك وإلّا يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر ، ورعاية الأعلم وأيضاً الأعلم فالأعلم ليس بلازم ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتوى المجتهدين كلّهم فعليه الإعادة أو القضاء وإلّا فلا . م « 63 » إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو