الشيخ محمد رضا نكونام

29

حقيقة الشريعة في فقه العروة

1 - كتاب التقليد م « 1 » يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته وغيرهما أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ، ولا يجوز الاحتياط إلّابعد أن يعرف موارد الاحتياط بأحسن وجه . م « 2 » كلّ ما لم يكن استناده إلى النقليّات أو القواعد والأصول لا يحتاج فيها إلى التقليد ، فالأمور العقليّة والعقلائيّة والعاديّة كلّها لا يحتاج فيها إلى التقليد ، والمكلّفون فيه سواء ؛ مجتهداً كان أو مقلّداً . م « 3 » لا يجب الاحتياط وليس بمستحسن ولكن يجوز العمل به ؛ ويجب أن يكون المحتاط عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ، وأن لا ينجرّ الاحتياط إلى الوسواس وإلّا لا يكون راجحاً . م « 4 » قد يكون الاحتياط في الفعل ؛ كما إذا احتمل كون الفعل واجباً ، وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام ،