الشيخ محمد علي الگرامي القمي
76
المعلقات على العروة الوثقى
معا في الشّعر والظفر كما أنّ 6 / 17 نجاسات ، في خصوص البصاق . والأساس ما ذكرنا من قرينة الخطاب فإنّها عامّة لكلّ الفضلات ولا فرق فيها بين الساتر وغيره نعم على التّمسّك بالسّيرة والرّوايات الماضية يشكل حكم السّاتر . المسألة 6 : . . . أو كان في جيبه : لم يستفد ذلك من الأدلّة كما مضى إلّا أن يتمسّك بالغاء الخصوصيّة . ثمّ إنّ هذا كلّه في ما يتمّ الصّلاة فيه وأمّا ما لا تتمّ الصّلاة فيه وحده فرواية 3 ، 5 / 7 لباس المصلّي ( بناء على تعدّد الرّوايتين وسند الأولى تمام لتمامه إلى ابن مهزيار وهو بنفسه رأى وعلم دون الثاني فإنّه نقل ) تدلّ على عدم الجواز وفاقا للمطلقات الماضية التي دلّت على عدم جواز الصّلاة في أجزاء غير المأكول مطلقا ولكن في 2 / 14 لباس المصلّي : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التّكة الأبريسم الخ وظاهرها عدم البأس بكلّ مانع في ما لا تتمّ وفي 4 / 14 في جواب سؤال : هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب : ( لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه إن شاء اللّه ) والظّاهر أنّ المراد بالذّكي هو الطّهارة وكون الحكم ارشاديّا من جهة الابتلاء بالتّكة وكونه في معرض تعدية النّجاسة ، لعدم البأس بنجاسة ما لا تتمّ بنفسه كما أنّه ليس المراد تذكية ذي الوبر لعدم دخالته في الوبر « 1 » وكذلك 1 / 31 نجاسات : وكذلك روايات الباب الآخر وقد مرّت حيث تدلّ بالاطلاق على عدم مانعيّة مطلق النّجس والمتنجس في ما لا تتمّ الصّلاة فيه فيستأنس للمقام . وكيف كان فتعارض الروايات فإنّ بين 3 ، 5 / 7 و 2 ، 4 / 14 تعارض العموم من وجه في وبر ما لا يؤكل في ما لا تتمّ ولا يمكن تقديم المجوّزة لذكر خصوص ما لا تتمّ أيضا في المانعة وحينئذ فيجمع إمّا بحمل المانعة على الكراهة أو حمل المجوّزة على
--> ( 1 ) - لكن يحتمل إرادة التذكية من جهة احتمال بقاء شيء من الجلد مع الوبر عند جزّه فهو ارشاد إلى شرطية التذكية في الجلد .