الشيخ محمد علي الگرامي القمي
60
المعلقات على العروة الوثقى
الأخذ بالروايتين الماضيتين . مسألة 7 : إذا جهل الغصبية الخ : فيما تذكّر في الأثناء بعد جهله الغصبيّة أو نسيانها فيما يعدّ الجهل أو النسيان عذرا ، صور فإنّه في السّعة وامكان النّزع فورا بمعنى عدم الفرق بحسب آنات الزمان في النزع بين كونه في الصلاة وعدمه ، ينزعه وصحّت الصّلاة والآن الحاصل في الغصب لا يضر لأجل لا تعاد ، وليس المراد الفوريّة العرفيّة لعدم أخذ لفظ الفور هنا في دليل . وأولى بالصحّة حينئذ صورة الضّيق . وأمّا في السّعة وعدم امكان النّزع الفوري بحيث إنّه لو لم يكن في الصلاة كان نزعه أعجل وجب ابطال الصّلاة وردّ اللباس لأهميّة ردّ مال الغير ، وأمّا في الضّيق فيمكن أن يقال : أيضا بوجوب القطع والردّ لأهميّة الرّد أيضا من الصلاة كما قالوا بعدم وجوب الصلاة على من يجد ترابا غصبا ولا يجد غيره وحكموا بأنّه فاقد الطّهورين تقديما لجانب مال الغير على الصلاة . هذا إذا كان عليه ساتر غيره وإلّا ففي السّعة يقطع وفي الضّيق وعدم الفرق من جهة الفوريّة يشتغل حال النّزع . مسألة 8 : إذا استقرض ثوبا وكان من نيّته عدم أداء عوضه أو أدائه من الحرام فقيل ببطلان الصلاة حينئذ لكونها صلاة في المغصوب كما في رواية أبي خديجة ( وفيه خلاف ) 5 / 5 أبواب الدين : أيّما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيّته أن لا يؤدّيه فذلك اللّصّ العادي . ولكن يمكن أن يقال : التقييد بالعادي في الحديث وتنزيله منزلة اللّصّ المتجاوز لا مطلق اللّص يشعر بكون التنزيل في العقاب لا في البطلان وأنّه أكل المال بالباطل . نعم في 2 / 5 - مرسلة ابن فضال - : ( من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق ) وكذلك 1 / 5 إلّا أنّ الظاهر أنّ الحكم بكونه سارقا إنّما هو بالنظر إلى حال عدم الأداء فمن لا يريد الأداء ولا يؤدي فهو لصّ من أول الأمر فعدم إرادة الأداء أخذ مرّاة لعدم الأداء ونظير هذه الروايات روايات نيّة أداء المهر نحو 2 / 11 أبواب المهر في النكاح : ( من أمهر مهرا لا ينوي قضائه كان بمنزلة السارق ) و 3 / 11 : ( من تزوّج امرأة