الشيخ محمد علي الگرامي القمي

416

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 1 : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا . المسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميّت ولد . المسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر . المسألة 4 : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما . المسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل .