الشيخ محمد علي الگرامي القمي

391

المعلقات على العروة الوثقى

إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتّبة عليها . المسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها . المسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقا . المسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا ، وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا . المسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤدّيا بل يستحبّ