الشيخ محمد علي الگرامي القمي

38

المعلقات على العروة الوثقى

وفي 1 / 35 : ( إذا كان على الدّابة فلا بأس ) يعلم استثناء ما في الوجه أيضا بل في فقه الرضا - عليه السّلام - 1 / 26 مستدرك : ( ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ) وأمّا الشّعر الموصول فما يحتمل في السّتر في نفسه من الاستصحاب ، والاطلاقات ليس هنا إذ ليس كلمة الشعر في روايات الباب . نعم في 1 / 28 : ( ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ) ولكنّه مضى ما في الاستدلال بها مع أنّه قضية في واقعة فلعلّها - عليها السلام - لم يكن لها شعر موصول . نعم يمكن الاستدلال بروايات الخمار وإن لم تدل من حيث الطول والقصر ، حيث لم يفرّق فيها بين الشعر الأصلي والموصول . نعم في 2 / 125 مقدمات النكاح ظهور في اتّحاد حكم السّتر الصّلاتي وما في نفسه حيث أجاب بالنّسبة إلى كليهما بقوله - عليه السّلام - : ( لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصّلاة ) أي حاضت فلو قلنا في النّفسي بوجوب السّتر فهنا كذلك . قوله : إذا كان هناك ناظر بريبة . . . ما ذكره تام وذلك لعدم اتحاد الكون المحرّم مع الكون الصلاتي بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة على الاشكال فيها أيضا . قوله يجب ستر الرّقبة . . . فإنّ روايات لزوم الخمار والمقنعة تدلّ على وجوب ستر العنق وأمّا النحر فبما مضى من الجعفريات 1 / 22 مستدرك ، وأمّا تحت الذّقن فالمقدار المستور بالخمار عادة يجب دون الزائد ودون ما يرى منه عند الاختمار - لعدم تعارف شدة الشدّ نوعا - ولم ينبّه على وجود الشدّ بل يمكن ادعاء كون ما فوق الخمار من تحت الذقن ، من الوجه فالوجه المستثنى ممتدّ من قصاص الشعر إلى تحت الذقن ومن الأذن إلى الأذن . في الأمة لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها لروايات منها 4 / 28 قضاء لتقييد الحكم بلزوم الخمار بالحرّة ، عرفا . وصريح 11 / 28 و 1 ، 2 / 29 وهذه في السّتر