الشيخ محمد علي الگرامي القمي

368

المعلقات على العروة الوثقى

الأوّلي أوجب العمل الموقت وقد خرج وقته وسقط امكانه ولا يمكن استصحاب الوجوب أيضا لسقوط الوجوب السابق والشك في تحقق وجوب جديد فهو من الكلي القسم الثالث ، لكن ثبت القضاء بدليل مثل صحيح زرارة 3 / 2 قضاء الصلوات : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ) ومن الواضح عدم خصوصية للطهور أو النسيان أو النوم فالعرف يفهم الترك المطلق فانّه الموضوع وكذا صحيح 1 / 6 قضاء الصلوات : . . . يقضي ما فاته كما فاته ) . ثمّ إنّه لا فرق بين أقسام النوم المستوعب في لزوم القضاء . وعن الشهيد والمبسوط و . . . اختصاصه بالنوم المتعارف بخلاف غير المعتاد وفيه اطلاق الدليل وصرف غلبة الوجود لا يوجب الانصراف . قال الحكيم - قده - : ( نعم يمكن أن يستشكل في النوم الغالب على الفرد ، أي بحيث سلب عنه الاختيار فنام نظرا إلى تعليلات أدلّة الاغماء أي كلّما غلب اللّه فهو أولى بالعذر ) كما في 3 ، 7 ، 8 ، . . . / 3 قضاء وهذه الروايات وإن ابتليت بالمعارض في نفس موردها أي الاغماء لكن العمل عليها فيحمل المعارض على الاستحباب أو يطرح ، هذا في الاغماء وأمّا النوم فلا يجري فيه ذاك التعليل لكثرة أدلّة القضاء فيه بلا تفصيل باب 61 مواقيت وخصوص روايات نوم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن صلاة الفجر وباب 5 قضاء وباب 61 مواقيت ومعلوم أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم ينم عنها اختيارا ولعلّ وجهه انّ النوم حتى الغالب منه يتحقق باتعاب البدن وهو اختياري وكيف كان فلا يفهم العرف من عموم ما غلب اللّه ، النوم . وعمّم حكم القضاء الگلپايگاني - مدّ ظلّه - والشاهرودي - قده - للجهل بالحكم حتى عن عذر وفيه اشكال لشمول لا تعاد . نعم لو خصّصنا لا تعاد بالناسي كما أصرّ عليه النائيني - قده - كان لما ذكر وجه » . الصبيّ : « فانّ موضوع القضاء هو الفوت أي فوت الفريضة ولا فريضة على الصبي وكذا المجنون حتى يصدق فوتها بفوات وقتها ، هذا ولو على كون القضاء بالأمر الأوّل لعدم أمر أدائي عليهما وهذا مستفاد من حديث رفع القلم أيضا 11 / 4 مقدمة