الشيخ محمد علي الگرامي القمي
365
المعلقات على العروة الوثقى
ومقدار مكثها . المسألة 19 : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . المسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة . المسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجا تعدّد وجوب الصلاة . المسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ، ولو إجمالا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر