الشيخ محمد علي الگرامي القمي
358
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . المسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . المسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه . المسألة 5 : يستحبّ أن يقول : سمع اللّه لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر . المسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ وعلى الإتيان