الشيخ محمد علي الگرامي القمي

349

المعلقات على العروة الوثقى

أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . المسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا .