الشيخ محمد علي الگرامي القمي
343
المعلقات على العروة الوثقى
الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار . العاشر : تعمّد قول : آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى . الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة على ما سيأتي . الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا . المسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحّة .