الشيخ محمد علي الگرامي القمي
332
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 24 : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . المسألة 25 : يجب جواب السلام فورا ، فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء . المسألة 26 : يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا ، إلّا إذا سلّم ومشى سريعا أو كان